الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٧٢
الرياحي عن أبي برزة أيضا، وعن مبارك عن الحسن، وعن يونس عن الحسن أيضا، وعن جويبر عن الضحاك، وعن أبي جعفر (أي الإمام الباقر ()، وعن الزهري عن ابن عباس، وعن معمر عن قتادة، وعن سعيد عن قتادة أيضا، وعن مجاهد من طريقين.
ثم قال الطبري في (ص 86): وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى بقوله: (أقم الصلاة لدلوك الشمس (صلاة الظهر، ثم استدل على صحة هذا القول بدلائل عديدة من كلام أهل اللغة وغيرهم، ثم قال: وبذلك ورد الخبر عن رسول الله (ص).
ثم روى بسنده عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: قال رسول الله (ص): أتاني جبرئيل (لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر، وعن أبي برزة: كان رسول الله يصلي الظهر إذا زالت الشمس ثم تلا: (أقم الصلاة لدلوك الشمس (. وعن جابر بن عبد الله قال: دعوت نبي الله ومن شاء من أصحابه فطعموا عندي ثم خرجوا حين زالت الشمس، فخرج النبي (ص) فقال: " أخرج يا أبا بكر قد دلكت الشمس ".
ثم قال الطبري: إن معنى قوله جل ثناؤه: (أقم الصلاة لدلوك الشمس (: أن صلاة الظهر والعصر بحدودهما مما أوجب الله عليك فيها، لأنهما الصلاتان اللتان فرضهما الله على نبيه (ص) من وقت دلوك الشمس، وقوله: (إلى غسق الليل (فسر الطبري الغسق ببدء الليل وظلمته، ونص على أنه وقت لصلاة المغرب والعشاء، وأن قوله: (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا (هي صلاة الفجر، وتشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار.
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»