(نيل الأوطار) تحت عنوان: (أبواب الجمع بين الصلاتين: باب جوازه في السفر في وقت أحدهما):
1 - " عن أنس قال: كان رسول الله (ص) إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل يجمع بينهما، فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ": متفق عليه (1).
وفي رواية لمسلم: " كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول العصر، ثم يجمع بينهما " وعلق عليه بقوله: " قوله: يجمع بينهما، أي في وقت العصر. وفي الحديث دليل على جواز التأخير في السفر سواء كان للسير مجدا أو لا... " 2 - " وعن معاذ (رض): أن النبي (ص) كان في غزوة تبوك إذا أرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا أرتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا أرتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا أرتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال: رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي " (2).
3 - " وعن ابن عباس (رض) عن النبي (ص) كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب فإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا