كما اتفقوا أيضا على جواز الجمع في المزدلفة (للحجاج المسافرين) بين الفريضتين: المغرب والعشاء في وقت العشاء. وهذا في اصطلاحهم جمع تأخير، باعتبار أنهم يؤخرون المغرب إلى وقت العشاء.
وفيما عدا هذين المكانين (أي عرفة والمزدلفة بالنسبة إلى الحجاج المسافرين) اختلفوا في جواز الجمع وعدمه.
أما الحنفية فيمنعون الجمع بين الصلاتين مطلقا أتباعا لفتيا الإمام (أبي حنيفة) فلا يجوز الجمع عندهم لا حضرا ولا سفرا، لا لمطر ولا لمرض، لا لطين ولا لخوف في كل ذلك وغير ذلك من الأعذار.... لا يجوز الجمع عندهم إلا في عرفة والمزدلفة كما قلنا. وسنناقش هذه الفتوى في بحوثنا الآتية مناقشة علمية، على ضوء الكتاب والسنة والإجماع.
وأما المالكية والشافعية والحنبلية، فاتفقوا على جواز الجمع بين الصلاتين بعذر السفر، ولكن على تنازع في شروط السفر المبيح للجمع. وما عدا السفر من الأعذار الأخرى كالمطر والطين والمرض والخوف وغير ذلك من الأعذار فهم فيها مختلفون... وسنذكر فتاوى المذاهب الأربعة من كتبهم في ذلك. وأما مذهب أهل البيت (ع) وهم الأئمة الاثني عشر من آل محمد (ص) الذين أفترض الله الصلاة عليهم في الصلاة الواجبة والمندوبة بحيث لا تقبل الصلاة بل ولا تصح ولا تتم إلا بالصلاة عليهم مقترنة مع الصلاة عليه صلى الله عليه وآله (1)..