الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٢٥٤
قال: وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن عدي، وعن عائشة عنده أيضا.. ثم قال: والمراد بالرخص التسهيل والتوسعة، وفيه أن الله يحب إتيان ما شرعه من الرخص، وفي تشبيه تلك المحبة بكراهته لإتيان المعصية دليل على أن في ترك إتيان الرخصة ترك طاعة كالترك للطاعة الحاصل بإتيان المعصية.. الخ.
ونقله عن احمد بسنده الحافظ الغماري في (إزالة الخطر) ص 155.
2 - روى الشيخان البخاري ومسلم في (صحيحيهما) من حديث عائشة (رض) قالت: " صنع رسول الله (ص) شيئا فرخص فيه، فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي (ص) فخطب فحمد الله، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية ".
نقله عن الشيخين الحافظ الغماري في (إزالة الخطر) ص 154، وقال بعده معلقا على موضوع الجمع بين الصلاتين بما نصه: فلو كان في هذا الجمع ما يخل بصحة الصلاة لكان النبي (ص) أولى بتركه، والتنبيه على وجه العلة الداعية إلى فعله في وقته، والتحذير من اتباعه فيه على إطلاقه، ولما لم يفعل شيئا من ذلك، وزاد التصريح بأنه فعل ذلك للرخصة، ورفع الحرج لم يبق للتنزه عنه معنى إلا مجرد الخلاف لله ولرسوله (ص)، وعدم قبول الرخصة التي أخبر النبي (ص) أن من لم يقبلها كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة.. الخ.
والعجب من الحافظ الغماري الذي يقول هذا، وهو مؤلف الكتاب الضخم (إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر) ويتحمس التحمس الشديد، ويوجه النقد اللاذع لمن يؤول أحاديث الجمع بأي تأويل
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»