(سننه) حيث قال: " ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض. وبه يقول أحمد وإسحاق، ثم قال: ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين " (1).
وهذا التأويل باطل قطعا، إذ هو كالتأويل بعذر المطر، وبيان ذلك:
أولا - إنه ظن والظن لا يغني من الحق شيئا، لا سيما وأنه لا دليل لهم عليه، وكل تأويل لا دليل عليه فهو باطل بالإجماع.
ثانيا - إن هذا التأويل يبطله التصريح بنفي العلة في أحاديث كثيرة، ومنها حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري (راجعه برقم 51) وقد جاء فيه: إن الجمع كان في المدينة للرخص من غير خوف ولا علة، والعلة تعم المرض وغيره، فهو نفي لكل تأويل، كما ورد النص بنفي المرض بالخصوص في بعض طرق حديث مولى التوأمة عن ابن عباس (راجعه برقم 63) ونصه: " جمع رسول الله بالمدينة من غير خوف ولا مرض " وكذا حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس أيضا (راجعه برقم 57) وقد جاء فيه قوله " من غير مرض ولا علة، إلى غير ذلك من الأحاديث الأخرى.
ثالثا - إن النبي (ص) ورواة حديثه من الصحابة قد صرحوا بأن الجمع كان لرفع الحرج لا للمرض وغيره، ولو كان للمرض لما عدلوا جميعا عنه إلى غيره.