الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ١٢٣
أما الصلاة المفروضة ليلا فهي المغرب والعشاء، وقد بينت سورة الإسراء انتهاء وقتهما بقوله: (إلى غسق الليل (وغسق الليل إما ظلمته وإما نصفه وهو الأشهر والأصح. فإذا فسر الغسق بنصف الليل فيعلم أن انتهاء وقتهما نصف الليل، وإذا فسر الغسق بظلمة الليل فالظلمة تستمر إلى ما بعد نصف الليل، ولكن لما بينت آية سورة هود بقوله: (وزلفا من الليل (وفسرت بساعات من الليل قريبة من النهار فيعلم أن صلاتي المغرب والعشاء يبدأ وقتهما من أول الليل إلى ساعات منه حتى تصل إلى نصفه، وما بعد النصف لا تكون ساعات قريبة بل تكون بعيدة. وهكذا قوله تعالى في سورة طه: (ومن آناء الليل (وقوله في سورة ق وسورة الطور، وسورة الإنسان: (ومن الليل (، ومن للتبعيض بلا خلاف أي بعض الليل لا كله.
كما أن الظاهر من آيتي سورة الروم بيان أن الجمع بين الصلاتين مشرع ولا مانع منه، لذا عينت الآية الأولى وقتا واحدا لصلاتي المغرب والعشاء بنصها: (وحين تمسون (، ثم بيان إن التفريق بين الصلاتين مشرع أيضا ولا مانع منه لذا ذكرت الآية الثانية وقتا خاصا لصلاة الظهر، وآخر لصلاة العصر بنصها: (وعشيا وحين تظهرون (راجع كلامنا حول الآيتين وتحقيقا لهذا الظاهر، فالآيتان من سورة الروم والآيات الأخرى التي استعرضت أوقات الصلوات وتحديدها جاءت مؤيدة لروايات أهل البيت (ع) في أوقات الصلوات وتحديدها، وجواز الجمع بين الصلاتين، وجواز التفريق بينهما أيضا، وأنهم مع القرآن والقرآن معهم في كل آياته (لن يفترقا) فاتبعهم.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 131 132 133 134 ... » »»