الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ١٣١
أوقات الصلوات، والجمع بين الصلاتين، حضرا وسفرا في السنة والإجماع الدليل الثاني - السنة:
أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله (ص) من قول أو فعل أو الإقرار (1) وكان مقصودا به التشريع والاقتداء (2) ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه، يكون حجة على المسلمين (3) ويلزمهم الأخذ بمقتضاه من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة.
حيث قد دل العقل على عصمة الرسول (ص) وامتناع صدور الذنب والغفلة والخطأ والسهو منه، لذا يمكننا القطع بكون ما يصدر عنه من أقوال وأفعال وتقريرات هي كلها من قبيل التشريع، إذ مع الاعتقاد بالعصمة لا بد وان تكون جملة تصرفاته القولية والفعلية وما يتصل بها من إقرار موافقة للشريعة التي بعث بها، وهذا هو معنى حجية السنة (وما

(١) الإقرار بمعنى أن يعمل من أصحابه عملا بمحضره ومنظره ويقره على ما عمل ولا ينكره فهذا أيضا سنة نبوية.
(٢) إذ ما لم يكن مقصودا به التشريع لغيره، والاقتداء به يكون من خصائصه (ص) كجمعه بين تسعة نسوة في زمن واحد، وكوجوب صلاة الليل عليه إلى غير ذلك من خصائصه المتفق عليها.
(٣) الأصول العامة للفقه المقارن لفضيلة السيد محمد تقي الحكيم / 127 نقلا عن (علم أصول الفقه) / 39.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 131 132 133 134 135 136 ... » »»