المفقود عند الشافعية:
إذا غاب المفقود غيبة منقطعة " بحيث يفقد وينقطع خبره ولا يعلم مكانه " فعلى قسمين:
1 - غيبة ظاهرها السلامة كسفر التجارة في غير مهلكة.
2 - غيبة ظاهرها الهلاك.
وفي كلا الحالين تتربص أربع سنين على الرأي القديم، واما على الجديد فتصبر حتى يثبت موته أو طلاقه (1). فالمفقود عندهم كل من غاب برا أو بحرا علم بمغيبه أو لم يعلم فمات فلم يسمع به بخبر أو أسره العدو فصيره إلى حيث لا خبر عنه، " أو بخروج ثم خفي مسلكه أو بهيام من ذهاب عقل أو خروج فلم يسمع له ذكر أو بمركب في بحر فلم يأت له خبر أو جاء خبر أن غرق كأن يرون أنه قد كان فيه ولا يستيقنون انه فيه " (2).
المفقود عند الحنابلة:
يفرق الحنابلة بين الغيبة التي ظاهرها السلامة كأسر وتجارة وسياحة وبين الغيبة التي ظاهرها الهلاك. وحكم المفقود انما يختص بالصورة الثانية وأمثلته المفقود بين أهله أو في مفازة مهلكة أو غرقت سفينة فسلم قوم دون قوم أو فقد بين الصفين حال الحرب (3).