2 - المفقود في البحر مع كثرة المترددين من السواحل المحيطة بموضع الغرق والمفاوز في شدة الحر والبرد مع إحاطة الأودان بالأطراف ولم يخبر عنه مع كثرة المترددين والمفقود في المعارك العظام فقد حكم صاحب الحدائق بموتهم دون حاجة إلى تأجيل أزواجهم أربع سنين (1).
فان أراد بكلامه هذا حصول القرائن التي تفيد العلم أو الاطمئنان بموتهم فالحق معه.
3 - الأسير: اعتبره المشهور مفقودا إذا لم يعرف انه حي أو ميت.
وخالف ذلك السيد أبو المكارم في الغنية قائلا: ان لم يعلم مكانه فهو مفقود (2).
وقال الشيخ في الخلاف: إذا لم يعلم أنه حي أم ميت فهو بمنزلة المفقود (3).
وذكر صاحب السرائر لذلك قيدين معا: 1 - عدم العلم بمكانه 2 - عدم العلم بحياته وموته (4).
وأخيرا فقد فرق العلامة الحلي في التحرير بين الغيبة غير المنقطعة فالزوجية باقية وإن بعدت المسألة وطالت الغيبة وبين الغيبة المنقطعة حيث لا يسمع خبره ولا يعلم حاله من حياة وموت فان صبرت فلا بحث وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمرها بالتربص (5).