أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٢٨
المفقود عند الأباضية:
المفقود من فقد في صف الحرب وبعد انجلاءها لا يدرى حي هو أم مات ومن كسرت به السفينة ففقد، ومن فقد في الحريق والسيل ومن حمله السبع (1).
المفقود عند ابن رشد الأندلسي:
يبين ابن رشد أن المفقود على أربعة أوجه:
1 - مفقود في بلاد المسلمين فتتربص زوجته أربع سنين.
2 - مفقود في بلاد العدو تبقى زوجته في علقته حتى يعلم موته أو يأتي عليه من الزمان ما لا يحيى.
3 - مفقود في صف المسلمين في قتال العدو وفيه أربعة أقوال يختص حكم المفقود ببعضها.
4 - مفقود في حرب المسلمين في الفتن التي تكون بينهم وفيه قولان:
ألف - الحكم له بحكم المقتول في زوجته وماله فتعتد قيل من يوم المعركة " وقيل بعد التلوم له به على قدر ما يتصرف من هرب أو انهزم " والعدة داخلة في التلوم عند ابن رشد.
ب - يضرب له أجل سنة فتعتد وتتزوج واما ماله فلا يقسم.
هذا فيما إذا شهدت البينة العادلة على حضوره المعركة، وأما إذا رأوه خارجا مع العسكر ولم يروه في المعركة فحكمه حكم المفقود في الزوجة والمال (2). فحكم التربص أربع سنين مترتب على الوجه الأول قطعا. والثاني لا يعد الزوج مفقودا بالمعنى الذي ينطبق عليه حكم التربص أربعا.
والثالث والرابع محل بحث.

1 - مختصر البسيوي ص 328.
2 - مقدمات ابن رشد ص 406 وص 413 وص 414.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»