س 25: هل العدة عدة طلاق أو وفاة؟
الجواب: ذهب صاحب العروة (1) والسيد الإصفهاني (2) والاصطهباناتي (3) والإمام الخميني (4) إلى أنها عدة طلاق بمقدار عدة الوفاة.
وأما السيد الحكيم (5) والخوئي (6) والشيرازي (7) فقالوا تعتد عدة وفاة ولم يرتبوا آثار عدة الوفاة على هذه العدة. وذكر الغروي (8) إنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام إلا أنه اعتبر طلاقها رجعيا.
س 26: هل يجب عليها الحداد؟
الجواب: لا يجب عليها الحداد: السيد اليزدي (9)، الأصفهاني (10)، الاصطهباناتي (11)، الحكيم (12)، الخوئي (13)، الصدر (14)، الشيرازي (15)، السبزواري (16)،