أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٢١٥
س 25: هل العدة عدة طلاق أو وفاة؟
الجواب: ذهب صاحب العروة (1) والسيد الإصفهاني (2) والاصطهباناتي (3) والإمام الخميني (4) إلى أنها عدة طلاق بمقدار عدة الوفاة.
وأما السيد الحكيم (5) والخوئي (6) والشيرازي (7) فقالوا تعتد عدة وفاة ولم يرتبوا آثار عدة الوفاة على هذه العدة. وذكر الغروي (8) إنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام إلا أنه اعتبر طلاقها رجعيا.
س 26: هل يجب عليها الحداد؟
الجواب: لا يجب عليها الحداد: السيد اليزدي (9)، الأصفهاني (10)، الاصطهباناتي (11)، الحكيم (12)، الخوئي (13)، الصدر (14)، الشيرازي (15)، السبزواري (16)،

١ - مهذب الاحكام ج ٢٦ ص ١٣٨ م ٢١.
٢ - صراط النجاة ج ٢ ص ٤٠٥.
٣ - نفس المصدر.
٤ - تحرير الوسيلة ج ٢ ص ٣٠٧ م ٢١.
٥ - منهاج الصالحين ج ٢ ص ٣٢٠ م ٨.
٦ - منهاج الصالحين ج ٢ ص ٣٢٦ م ١٤٥٩.
٧ - ذخيرة الصالحين ج ٢ ص ٣٣١ م ٨٤٨.
٨ - موجز الفتاوى المستنبطة ج ٢ ص ٣٢٢ م ١١٣١.
٩ - مهذب الاحكام ج ٢٦ ص ١٣٩ م ٢١.
١٠ - صراط النجاة ج ٢ ص ٤٠٥.
11 - نفس المصدر.
12 - منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8.
13 - منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459.
14 - منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8.
15 - ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848.
16 - جامع الأحكام الشرعية ص 494 م 26.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 » »»