وينبغي أن يكون مشتري (1) الهدي من عرفات ليساق إلى منى ويدعو عند الغروب بدعاء الوداع ويفيض إلى المشعر ذاكرا بحيث لا يصلي العشائين إلا به جامعا بينهما بأذان وإقامتين وكذا في صلاة الظهرين يوم عرفة ويبيت به متهجدا داعيا إلى ابتداء طلوع الفجر فإن ذلك أول وقت الوقوف به.
وحكمه في الوجوب والركنية حكم الوقوف بعرفة، ويمتد للمختار إلى ابتداء طلوع الشمس وللمضطر الليل كله، ففواته اختيارا لا حج معه واضطرارا إذا لم يكن حصل وقوف عرفة اختيارا كذلك.
ومن شرط صحته نيته بما يتبعها من مقارنة واستدامة والذكر بأقل ما يسمى المرء ذاكرا.
وأن لا يكون مع الاختيار في الجبل، ومن أكيد سننه ما أمكن مما ذكرناه (2) أنه يستحب يوم عرفة من الأذكار والدعاء الموظف له وقطع زمان الوقوف بذلك، فإذا ابتدأ طلوع الشمس وجب الإفاضة منه إلى منى، وينبغي قطع وادي محسر (3) بالهرولة للراجل وتحريك دابة الراكب به، فإذا أتى منى يوم العيد لزمه فيها ثلاثة مناسك: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات وأفضل الحصى ما التقط من المشعر على قدر رأس الأنملة ويجوز من جميع الحرم عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف، والحصى الذي يرمي به يكره مكسره وسوده، وأجوده البيض والحمر والبرش وجملته