سبعون حصاة، فإذا أراد الرمي أتى الجمرة القصوى (1) وهي العقبة واستقبلها من أسفل مستدبر الكعبة (2) ونوى مقارنا بآخر نيته الرمي حذفا واحدة بعد أخرى وكبر مع كل حصاة داعيا بما ينبغي هناك.
والذبح وهو بعد الرمي وهو إما فرض فهدي النذر أو لكفارة أو التمتع أو القران بعد التقليد أو الإشعار، أو سنة وهو الأضحية وهدي القارن قبل أن يقلد أو يشعر فتقليده تعليق نعل أو فراد عليه.
وإشعاره شق سنامه من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل دمه (3) وهو سنة لكل سائق هدي فهدي النذر مضمون وهو بحسب ما نذر إن كان معينا بصفة مخصوصة لم يجز غيره، وإن لم يعين بل كان مطلقا فمن الإبل أو البقر أو الغنم خاصة وهدي الكفارات بحسبها ويساق ما وجب (4) منها بجناية عن قتل صيد من حيث حصلت إلى أن يبلغ محله ولا يلزم ذلك في غير الصيد.
وينحر أو يذبح ما وجب منها في إحرام المتعة أو العمرة المفردة بمكة قبالة الكعبة بانحرورة وما وجب في إحرام الحج بمنى وهدي التمتع (5) أعلاه بدنة وأدناه شاة ومحل نحره أو ذبحه بمنى.
ويؤكل منه ومن هدي القران دون النذر والكفارات، فإن كان من الإبل فلا يجزي إلا الثني وهو الداخل في سادس سنة، وكذا من البقر والمعز إلا أنه منهما ما