أراد قضاءه عن يوم من شهر رمضان بعد الزوال، فأما كفارة مفوت صلاة العتمة فاليوم الذي يلي ليلة فواتها، وليس في تعمد فطره إلا التوبة.
وكل صوم وجب متابعا حكمه في وجوب الاستئناف أو البناء ما أشرنا إليه.
أو ندب فجميع أيام السنة (1) عدا ما يحرم صومه منها. وتتفاضل بعضها على بعض في تأكيد الندبية وعظيم المثوبة، فوجب كله ويتأكد أوله وثالثه وسابع عشرين منه.
وشعبان كله وأوله ويوم النصف منه أشده تأكيدا، وتسع ذي الحجة وأوله وتاسعه لمن لم يضعفه عن الدعاء، وثامن عشرة وخامس العشرين من ذي القعدة، وعاشر المحرم للحزن والمصيبة. وسابع عشر ربيع الأول، والثلاثة الأيام من كل شهر: أول خميس في عشرة الأول وأول أربعاء في عشرة الثاني، وآخر خميس في عشرة الأخير، والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الأيام البيض منه (2).
والأيام الثلاثة المختصة بالاستسقاء أو بالحاجة والشكر.
أو أدب فإمساك من اتفق بلوغه أو طهر من حيض أو غيره أو قدومه من سفر أو إسلامه بعد كفره أو برؤه من سقمه في يوم من شهر رمضان (3) بقيته وقضاء يوم بدله.
أو محظور وهو صوم العيدين ويوم الشك على أنه من رمضان، وأيام التشريق بمنى ونذر المعصية والوصال بجعل العشاء سحورا أو الصمت بأن لا يتكلم فيه والدهر إذا لم يستثن فيه ما هو محرم.