استكمل سنة ودخل في الثانية، ومن الضأن يجزي الجذع وهو ما لم يدخل في السنة الثانية، وشرطه أن يكون تام الخلقة سالما من جميع العيوب سمينا، وأفضل ما تولاه مهديه بنفسه، فإن لم يتمكن نوى ويده في يد الجزار (1) ولا يعطيه شيئا من لحمه أو جلاله (2) أجرة فيجوز صدقة ويسمي عند ذلك، ويتوجه بآية إبراهيم ويدعو ويقسم اللحم أثلاثا لأكله وهديته وصدقته، وأيام النحر بمنى أربعة: النحر والثلاثة التي تليه وفي باقي الأمصار ثلاثة، فإن لم يجد الهدي خلف ثمنه عند ثقة يذبحه عنه قابلا، فإن تعذر عليه ذلك لفقر أو إعسار صام عنه ما قدمناه والاشتراك في الهدي الواجب اختيارا لا يجوز، بل اضطرارا، وفي الأضاحي يجوز على كل حال.
والحلق بعد الذبح وهو نسك فإذا أراده استقبل الكعبة ونوى بعد أمر الحلاق بالبداية من جانب الناصية الأيمن ويدعو بما ورد لذلك ويجمع شعره، فيدفنه بمنى موضع رجله، وقيل: يجزي التقصير بدلا عن الحلق، ويجب عليه دخول مكة من يومه للطواف والسعي ويمتد وقت ذلك إلى آخر أيام التشريق وقيل: إلى آخر ذي الحجة. ويعتمد عند دخولها من الغسل وغيره ما اعتمده أولا ويطوف طواف الحج ويصلي ركعتيه (3) ويسعى بين الصفا والمروة سعيه كطوافه، وسعيه أولا ولا امتياز إلا بالنية، فإنه يعين كل ركن (4) أو غيره بنيته.
وطواف الزيارة وسعيها وهما ما أشرنا إليه كل منهما ركن يفسد الحج