والفضة نصابها الأول مائتا درهم، ففيها خمسة دراهم، والثاني أربعون درهما ففيها درهم، بالغا ما بلغ.
والحنطة والشعير والتمر والزبيب: وشرطها الملك، وحصول النصاب وهو بعد المؤن وحق السلطان خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا، الصاع أربعة أمداد عراقية، جملته بالبغدادي ألفان وسبعمائة رطل، فببلوغه تجب فيه إن كان سقيه بماء السماء، أو سيحا (1) العشر، وإن كان بالنواضح (2) وما أشبهها مما يحتاج إلى كلفة فنصف العشر، وإن كان من الجهتين معا فبالأغلب، وبالتساوي العشر في نصف، ونصفه من النصف الآخر (3).
والإبل والبقر والغنم: باشتراط الملك والسوم والحول وتمام النصاب، فأول نصاب الإبل خمس فيها شاة، ثم عشر ففيها شاتان، ثم خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، ثم عشرون ففيها أربع شياه، ثم خمس وعشرون ففيها خمس شياه، ثم ست وعشرون ففيها بنت مخاض لحولها بكماله، ثم ست وثلاثون ففيها بنت لبون لحولها داخلة في الثالثة، ثم ست وأربعون ففيها حقة لأحوالها الثلاثة داخلة في الرابع، ثم إحدى وستون ففيها جذعة لأحوالها الأربعة، داخلة في الخامس، ثم ست وسبعون ففيها: بنتا لبون (4) ثم إحدى وتسعون ففيها حقتان إلى مائة وإحدى وعشرين فصاعدا فيسقط هذا الاعتبار، ويلزم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين