على النسبة الحاصلة بين الموضوع والمحمول، لأنها لا توصف بأنها أعم من طرفيها، أو أخص أو مساو، (6) بل يوصف بذلك بحسب نسبة أخرى حين يلزم من صدقها، صدقها، كما يقال، إذا كان الشئ حادثا، كان له سبب.
فبين الحادث وبين ما له السبب، مساواة. وذلك في الشرطية لا الحملية.
والمحكوم عليه إن كان أعم من قوله: (فله سبب)، يلزم حمل الأخص على الأعم، وهو محال، لعدم صدق قولنا: الحيوان إنسان، والجسم حيوان.
اللهم إلا أن يقال، هذا المثال (مثال المساواة) فحينئذ يكون صحيحا (7) ومثال المساواة بين (السبب) و (الحكم)، أي المحكوم به، قولنا: كل حادث فله سبب. إذا أردنا ب (الحادث) الحدوث الذاتي، لصدق قولنا: كل ماله سبب فهو الحادث بالحدوث الذاتي. فبينهما مساواة.
ومثال كون الحكم، أي المحكوم به، أعم من السبب الذي هو الحد الأوسط، قولنا: كل حادث فله سبب. إذا أردنا ب (الحادث) الحدوث الزماني، لأن ماله سبب، قد يكون حادثا بالحدوث الذاتي، وقد يكون حادثا بالحدوث الزماني، فيدخل (الأوسط) في الحالين تحت حكم الأكبر، فتصدق النتيجة.
(فهذا أيضا قد ظهر حكم التثليث (8) في إيجاد المعاني التي تقتنص بالأدلة).
تقدير الكلام: فهذا حكم التثليث، قد ظهر أيضا في إيجاد المعاني التي يكتسب بالأدلة. (فهذا) مبتدأ، (حكم التثليث) مبتدأ خبر ما بعده خبره، والجملة