شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٧٥٩
على النسبة الحاصلة بين الموضوع والمحمول، لأنها لا توصف بأنها أعم من طرفيها، أو أخص أو مساو، (6) بل يوصف بذلك بحسب نسبة أخرى حين يلزم من صدقها، صدقها، كما يقال، إذا كان الشئ حادثا، كان له سبب.
فبين الحادث وبين ما له السبب، مساواة. وذلك في الشرطية لا الحملية.
والمحكوم عليه إن كان أعم من قوله: (فله سبب)، يلزم حمل الأخص على الأعم، وهو محال، لعدم صدق قولنا: الحيوان إنسان، والجسم حيوان.
اللهم إلا أن يقال، هذا المثال (مثال المساواة) فحينئذ يكون صحيحا (7) ومثال المساواة بين (السبب) و (الحكم)، أي المحكوم به، قولنا: كل حادث فله سبب. إذا أردنا ب‍ (الحادث) الحدوث الذاتي، لصدق قولنا: كل ماله سبب فهو الحادث بالحدوث الذاتي. فبينهما مساواة.
ومثال كون الحكم، أي المحكوم به، أعم من السبب الذي هو الحد الأوسط، قولنا: كل حادث فله سبب. إذا أردنا ب‍ (الحادث) الحدوث الزماني، لأن ماله سبب، قد يكون حادثا بالحدوث الذاتي، وقد يكون حادثا بالحدوث الزماني، فيدخل (الأوسط) في الحالين تحت حكم الأكبر، فتصدق النتيجة.
(فهذا أيضا قد ظهر حكم التثليث (8) في إيجاد المعاني التي تقتنص بالأدلة).
تقدير الكلام: فهذا حكم التثليث، قد ظهر أيضا في إيجاد المعاني التي يكتسب بالأدلة. (فهذا) مبتدأ، (حكم التثليث) مبتدأ خبر ما بعده خبره، والجملة

(6) - قوله: (لأنها لا توصف). فإنها معنى حرفي آلى لا يكون محكوما عليها وبها، ولأنها مندكة في طرفيها، فيكون تابعة لهما. إلا أن يلحظ بلحاظ استقلالي، فيحكم عليها وبها. (الامام الخميني مد ظله) (7) - قوله: (فحينئذ يكون صحيحا). حمل المثال. أي: كل حادث فله سبب، على المساواة. و إن يجعل المثال صحيحا إلا أنه مع ذلك لا يجوز حمل عبارة المتن على (السبب) الذي في المثال، فإن لازمه جواز أعمية الحكم عنه، ولو في مثال آخر، وهو لا يمكن. (الامام الخميني مد ظله) (8) - أي، هذا أيضا قد ظهر به حكم التثليث. (ج)
(٧٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 ... » »»