من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٥١
القرعة. وعند قوله تعالى: (خذ بيدك ضغثا) ص 44 في مقام إقامة الحد حد الزنا لغير المحصن المريض.
واستدلال الأئمة بها إمضاء لتلك الأحكام على تفصيل في المورد لا أريد الخوض فيه. وحيث أن الله تعالى قد أمرنا بالاقتداء بهدي الأنبياء السابقين عليهم السلام بقوله تعالى: (أولئك الذي هدى الله فبهداهم اقتده) (الانعام 90.
استدل على ما ذكرناه الجزائري في قلائد الدرر ج 2 ص 291، وفي الموضوع ذاته بحث مفصل ذكره الفاضل المقداد في كنز العرفان فراجعه (1). وعلى العموم إن الشيخ الطوسي يرى أن غير التائق للنكاح الترك أفضل له كما ذكرنا رايه الذي نقله المقداد في كنز العرفان في بحث النكاح عند مقدمة البحث.
2 - الإمام الشافعي:
وممن يذهب إلى هذا الرأي الشافعي، فقد نص على ذلك في كتاب أحكام القرآن واليك النص:
" قال: وذكر الله عبدا فأكرمه فقال: " وسيدا وحصورا " ولم يندبه إلى النكاح " (2).
والظاهر من تعبيره: أكرمه الله ولم يندبه للنكاح أنه أي النكاح مرجوح وليس براجح. ويذهب لهذا الرأي آخرون لا أريد الإطاعة بذكر آرائهم وانما مجرد لفت النظر إلى وجود هذه النزعة في فقهنا.
والذين ردوا عليهم كان عمدة رأيهم أن الشريعة الاسلامية نسخت الشرايع وهذا مما كان من شرع من قبلنا وقد نسخ. وقد

(١) كنز العرفان ج ٢ ص ١٣٦ الحاشية.
(٢) احكام القرآن للشافعي ج 1 ص 170 ط بيروت 1395 ه‍.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»