من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٩٥
من بر وفاجر، فأين هذا من القانون الذي سنته أوروبا سنة 1685 وجاء فيه:
" انه إذا اعتدى أحد الزنوج على حر أو على سيدة أقل اعتداء فحكمه القتل).
وفي القران الثامن عشر عهد لويس الرابع عشر الفرنسي وصدر القانون الذي يقول:
(ان من توفية حق النظام ان لا نتنازل عن احتقار الجنس الأسود مهما كانت منزلته، وقد حصل التصميم على بقاء الحكم الاعتباري الذي يحرم ذوي الألوان وذريتهم من امتيازات الجنس الأبيض إلى الأبد الأبيد) (1).
هذه شرايع أوروبا قبلة المخدوعين، وإذا تركنا موقف الاسلام الخلقي والإنساني وعبرنا إلى تشريعاته العملية في ذلك رأينا العجب العجاب، فالعبد يملك حق الطلب بالمكاتبة، بان يكاتبه، بأن يكاتبه السيد على أن يعمل ويسدد ثمنه. وهذا الطلب يرى البعض انه يستحب للسيد اجابته. ويرى الخليفة الثاني وجوب تلبية السيد لطلب العبد إذا طلب المكاتبة لقوله تعالى: (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) النور 33.
فالخليفة يحمل الامر على الوجوب هنا، وبه قال بعض الظاهرية حيث ذهبوا: إلى أن العبد إذا سال المكاتبة، بقيمة أو أكثر، وجبت إجابته، وامر بايتائهم من مال الله بان يحط عنهم من قيمتهم الربع وقيل غير ذلك (2).

(1) الواحدة الاسلامية ص 412 بيروت 1975.
(2) كنز العرفان ج 2 ص 130، واحكام القران للجصاص ج 2 ص 321 ط مصر عند تفسير الآية.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 199 200 201 ... » »»