من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٩٢
بهم أسيرا مسلما فقد خرجوا من الغنيمة " (1).
ومنه نفهم أن الامام مخير على كل حال، سواء حال الحرب أو بعدها، حصل الإثخان أو لم يحصل، وقسم الأسرى إلى ما يكون من الغنيمة وهم المفادون بالمال والمسترقون وما هو خارج الغنيمة: وهم من عدا ذلك.
4 - المقداد السيوري - رأي الإمامية - قال:
أ - ذكر معاني مفردات أية وفسر معنى إلقاء الحرب أوزارها بأحد أمرين: فالأوزار إما الآلات التي لا تقوم الحرب إلا بها، كالسلاح والكراع، وإما بمعني الآثام، أي حتى يضع أهل الحرب شركهم ومعاصيهم ولا يبقى الا مسلم، أو مسالم، ويترتب على الفرق المذكور أمور كثيرة لست بصدد ذكرها.
2 - قال المقداد: قالت الشافعية: إذا أسر الحر الذكر المكلف تخير الإمام بين القتل والمن، والفداء والإسترقاق، وقالت الحنيفة:
يتخير بين القتل والإسترقاق، فعلى قولهم الآية منسوخة، أو مخصوصة بواقعة بدر، وظاهر الآية قريب من مذهب الشافعية. وفي التحقيق:
الآية تمنع القتل بعد الإثخان والأسر، لتقييد المن والفداء بكونه بعد الأسر، ولم يذكر معهما القتل، وعلى التقادير فالاسترقاق علم بالسنة.
هذا وقد قيل: إن الأسر كان محرما لقوله تعالى: (ما كان لبني أن تكون له أسرى حتى يثخن) إلى آخر الآية 67 من الأنفال، ثم نسخ بهذه الآية.
وقال الحسن البصري: الامام مخير بين المن والفداء والاسترقاق، وليس له القتل بعد الأسر، وكانه جعل في الآية تقديما

(١) أحكام القرآن ج 2 ص 38 طبع بيروت دار الكتب العلمية 1975 م.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»