من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٩٠
وليس للامام أن يقتل الأسير. وقد روي عن الحجاج أنه دفع أسيرا إلى عبد الله بن عمر ليقتله فابى وقال: ليس بهذا امرنا وقرا (حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق).
قلنا: وقد قاله رسول الله وفعله، وليس في تفسير الله للمن والفداء منع من غيره، ولعل ابن عمر كره ذلك من يد الحجاج والله أعلم " (1).
وملخص رايه يقتل من يظفرون به في ساحة الحرب إلى أن تضع الحرب أوزارها، وهو غاية إباحة القتل، ثم يشد الوثاق ويخير الامام بين المن والفداء. ذلك على رأي الحسن وعطاء، أما رأي ابن العربي فهو أن الخيار للامام مطلقا قبل انتهاء الحرب أو بعد ذلك، إن شاء قتل أو استرق أو قبل الفداء. ذلك هو مفاد عبارته: " وليس في تفسير الله للمن والفداء منع من غيره ".
2 - القرطبي في تفسيره للآية المذكورة قال:
" قول: بان قوله تعالى: فاما منا بعد ذلك أو فداء إنها ناسخة لقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وقال ابن مبارك عن ابن جريح عن عطاء: فلا يقتل المشرك، ولكن يمن عليه ويفادى. قال الأشعث: كان الحسن يكره أن يقتل الأسير بين يديه أن يقتله لكنه بالخيار في ثلاث: إما أن يمن، أو يفادي، أو يسترق.
وذكر قولا آخر لسعيد بن جبير: وهو أنه لا فداء، ولا أسر الا بعد الاثخان لقوله تعالى: (ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يثخن) الأنفال 67. فإذا أسر بعد ذلك فللامام أن يحكم بما رآه. وقول آخر:

(1) أحكام القران لابن العربي في تفسير الآية ج 16 ص 229 ط مصر غير مورخ.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»