من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٩٦
ولا ننسى ان الله تعالى جعل في الزكاة حصة لتحرير العبيد، وندب للعتق بما لا مزيد عليه من الترغيب، ولكنه أراد الوصول بالمسألة إلى حد القانون الالزامي فافترض كثيرا من الحالات التي ينعتق معها العبد قهرا، فكانه بذلك يريد ضمان المسألة والارتفاع بها عن استجداء رحمة النفوس البخيلة، ومن تلك الموارد التي ينعتق بها الرق:
1 - ما أمر الله به الحالات: مثل القتل الخطا، والحنث في اليمين، والظهار، والافطار في شهر رمضان عمدا.
2 - موارد ينعتق فيها العبد قهرا، ومن أمثاله: لو نكل بعبده انعتق، إذ عمي العبد أو انجذم أو أسلم العبد وخرج إلى دار الاسلام عتق على سيده، وإذا ملك انسان أحد المعودين أو أحد المحرمات عليه نسبا ورضاعا على خلاف في الرضاع.
ومثل ما إذا أعتق انسان نصيبه من العبد المشترك انعتق الباقي قهرا وقوم عليه إذا كان ذا يسار وليس بمعسر، وأخيرا إذا استولد أمة كان ذلك موجبا لعتقها بعد موته من نصيب ولدها، وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله: " من وطى أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه " كما أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد بل يستمتع بها السيد ما دام حيا وتنعتق بعده (1).
ويصل الامر للقمة عندما تسمع بفتوى الزهري بان من قال لعبده: أخزاك الله فقد تحرر، وفتوى أبي حنيفة بقتل السيد بعبده إذا قتله (2).

(١) نيل الأوطار ج ٦ ص ٨٩ فصاعدا طبع القاهرة 1961.
(2) الواحدة الاسلامة ى ص 411.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 199 200 201 202 ... » »»