من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٩٣
وتأخيرا تقديره: فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها، ثم حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد أو فداء.
ثم نفى نسخ هذه الآية باية السيف: أي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم.
3 - ثم قال المقداد: المنقول عن أهل البيت عليهم السلام - كما في الوسائل باب 23 من أبواب الجهاد -: إن الأسير إذا اخذ والحرب قائمة تعين قتله، وإن اخذ بعد أن تنقضي الحرب يتخير الامام بين المن والفداء والاسترقاق ولا يجوز القتل. ولو حصل منه - أي من الأسير - الاسلام سواء والحرب قائمة أو بعد انتهائها يمنع القتل خاصة دون باقي الأمور من المن والفداء والاسترقاق (1).
ومن هذه المقتطفة نستفيد ما يلي:
1 - استعراض شامل لآراء كثير من المذاهب والفقهاء كما رأيت.
2 - منه يتبين أن رأي الحسن البصري متفق مع رأي الامامية في مفاد الآية.
3 - نص على عدم جواز قتل الأسير الا في حال كون الحرب قائمة وبعدها لا يقتل ولا يدخل فيما لا يملكه الامام من تخيير.
4 - كشفت عن اتفاق عندهم في أن احكام الإستقراق استفيدت من السنة النبوية الشريفة.
نعود بعد ذلك لنقول: ان الرق انما جاء من هذا المصدر، وهو الحرب المشروعة بين الكفار والمسلمين، ومن اخلوا بشروط الذمة والمسلمين: وفي الحقيقة ن عطف المخلين بشروط الذمة على الكفار

(1) كنز العرفان ج 1 ص 366.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199 ... » »»