الوارد بقوله تعالى: (أو ما ملكت ايمانكم) - حيث لم يقيده بعدد، وتقول الروايات الكثيرة بعدم التحديد إما مباشرة أو بدليل المفهوم:
فقد روى عن الصادق عليه السلام: (لا يحل لماء الرجل ان يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر) فقد قيد العدد بالحرائر، ويؤيده ان لفظ (ما) - الموصولة - من ألفاظ العموم، ولاجماع المسلمين على أن ملك اليمين لا ينحصر بعدد كما نص على هذا الاجماع المقداد السيوري (1): ومن الروايات الدالة على عدم حصر العدد: ما روى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الإمام الرضا، قال: (سألته عن الرجل يكون عنده المراة أيحل له ان يتزوج بأختها متعة؟ قال:
لا. قال: قلت: قد حكى زرارة عن أبي جعفر انما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء، قال: لا، هن - المتمتع بهن - من الأربع، وموضع الشاهد قوله: من الإماء يتزوج ما شاء، فإنه صريح بالمطلوب.
فتلخص ان الكتاب بإطاقة، والسنة كما ورد في روايات كثيرة، والاجماع كلها تقول بجواز الزواج من الإماء بأي عدد ولم بحصر.