من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٢٠٧
الوارد بقوله تعالى: (أو ما ملكت ايمانكم) - حيث لم يقيده بعدد، وتقول الروايات الكثيرة بعدم التحديد إما مباشرة أو بدليل المفهوم:
فقد روى عن الصادق عليه السلام: (لا يحل لماء الرجل ان يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر) فقد قيد العدد بالحرائر، ويؤيده ان لفظ (ما) - الموصولة - من ألفاظ العموم، ولاجماع المسلمين على أن ملك اليمين لا ينحصر بعدد كما نص على هذا الاجماع المقداد السيوري (1): ومن الروايات الدالة على عدم حصر العدد: ما روى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الإمام الرضا، قال: (سألته عن الرجل يكون عنده المراة أيحل له ان يتزوج بأختها متعة؟ قال:
لا. قال: قلت: قد حكى زرارة عن أبي جعفر انما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء، قال: لا، هن - المتمتع بهن - من الأربع، وموضع الشاهد قوله: من الإماء يتزوج ما شاء، فإنه صريح بالمطلوب.
فتلخص ان الكتاب بإطاقة، والسنة كما ورد في روايات كثيرة، والاجماع كلها تقول بجواز الزواج من الإماء بأي عدد ولم بحصر.

(1) كنز العرفان ج 2 ص 143.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 209 210 211 212 213 ... » »»