من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٢٠٠
اللواتي يحدث لهن استرقاق إما شراء أو اتهاب أو ميراث أو سبي أو غير ذلك، فان المالك الجديد له فسخ النكاح والوطئ بعد العدة، ويدخل فيه الأمة المزوجة بمملوك السيد فله فسخ نكاحها ووطئها بعد العدة.
وقال أبو حنيفة: إن السبي لا يرفع النكاح ولا تحل للسابي بذلك، وإطلاق الآية حجة عليه، وكذا - أي حجة عليه - خبر أبي سعيد الخدري وهو: ان المسلمين أصابوا في غزاة أوطاس سبايا ولهن أزواج في دار الحرب فنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا غير الحبالى حتى يستبران بحيضة ".
نص على ذلك أبو داود في سننه، والطبرسي في مجمع البيان والشهيدان الأول والثاني (1).
2 الشافعي:
قال في (أحكام القرآن): في قوله عز وجل: (أو المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) إن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء محرمات على غير أزواجهن حتى يفارقهن أزواجهن بموت أو فرقه طلاق أو فسخ لنكاح، إلا السبايا فإنهن مفارقات لهم بالكتاب والسنة والاجماع.
وعلق صاحب الحاشية عليه: بان السبا في رأي الشافعي قطع للعصمة، كما ذكر فروعا أخرى (2).
3 - القرطبي:
قال في تفسير الآية: قوله تعالى: (والمحصنات) عطف على

(١) شرح اللمعة ج ١ ص ٣٦١ طبعة عبد الرحيم طهران.
(2) أحكام القران البيان ج 1 ص 184.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»