الصادق (عليه السلام): " إذا قوى على الصيام " (1).
فإذا تمرن على الصيام في السنوات السابقة لسن التكليف فإنه سيؤديه بأتم صوره ولا يجد في ذلك حرجا.
عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في كم يؤخذ الصبي بالصيام قال (عليه السلام): " ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته " (2).
ويستحب تمرين الطفل على الحج فعن أحد الامامين الباقر أو الصادق (عليهما السلام) قال: " إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره ان يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبى عنه ويطاف به ويصلي عنه...
يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب فان قتل صيدا فعلى أبيه " (3).
وفي جواب للإمام جعفر الصادق (عليه السلام) عن سؤال حول الخوف على الصبي من البرد في حالة الاحرام قال: " ائت بهم العرج فيحرموا منها...
فان خفت عليهم فائت بهم الجحفة " (4).
وقال (عليه السلام): " انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه ". وكان الإمام علي بن الحسين (عليه السلام) يضع