دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين - صالح الورداني - الصفحة ١٦٠
ويروى: كتب النبي كتابا أو أراد أن يكتب. فقيل له: إنهم لا يقرأون كتابا إلا مختوما. فاتخذ خاتما من فضة نقشه (محمد رسول الله) (1)..
ويروى) اتخذ رسول الله خاتما من ورق وكان في يده ثم كان بعده في يد أبي بكر. ثم كان بعد في يد عمر. ثم كان بعد في يد عثمان حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه (محمد رسول الله) (2)..
وفي رواية: ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده (3)..
ويبدو من خلال الرواية الأولى أن الرسول كان يلبس الذهب ثم قرر فجأة نبذه. فهل كان لا يعلم بتحريمه..؟
وإذا كان يعلم فلماذا لبسه؟
إن هذه الرواية تدل بوضوح على عدم حرمة لبس الذهب وأن نبذ الرسول له لم يكن من باب الترحيم وإنما كان من باب الكراهة. ويدل على ذلك قسمه بألا يلبسه أبدا. وهو قسم خاص به وحده. أي أن القرار الذي اتخذه الرسول بشأن لبس الذهب كان قرارا خاصا به كنبي وليس خاصا بأمته..
ولو أخذنا هذه الرواية كدليل على التحريم لوجوب علينا أن نحرم الفضة أيضا إذ أن الرواية الثانية تحكي نفس القصة ولكن مع خاتم من فضة (الورق)..
والمعروف أن الرسول قد أباح لبس الفضة وهو ما عليه إجماع الرواة والفقهاء كما ذكرنا. إذن طرح الرسول خاتمه سواء ذهبا أو فضة مسألة لا صلة لها بالتحريم وإنما لها صلة بظرف ما واجهه الرسول واتخذ في مواجهته هذا القرار..
وما يدل على ذلك هو أن الروايات تشير إلى أن الرسول عاد إلى لبس خاتم الفضة وكان معه حتى توفي وورثه منه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان..
وقد يكون الرسول نبذ خاتم الذهب والفضة سويا وقام صناع الرواية باختراع

(١) البخاري كتاب العلم. ومسلم كتاب اللباس والزينة.
(2) البخاري ومسلم كتاب اللباس وانظر ابن سعد ح 1.
(3) أبو داود وكتاب الخاتم..
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست