ويروى: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته. إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة (1)..
ويروى ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار (2)..
ويروى: نهى رسول الله (ص) أن يتزعفر الرجل (3)..
قال الفقهاء: الخيلاء بالمد والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد وهو حرام. ومعنى لا ينظر أي لا يرحمه ولا ينظر إليه نظر رحمة.
وقوله (ص) خيلاء إشارة إلى علة التحريم فيستفاد منه إن لم يكن الاسبال - أي إطالة الثوب - من الخيلاء لم يكن حراما لكنه مكروه لوجوه منها السرف ومنها عدم الأمن من التنجس. وقال النووي: أجمع العلماء على جواز الاسبال للنساء وقد صح عن النبي الإذن لهن (4)..
ويبدو من هذه الروايات أن الوعيد الذي تبشر به فوق الحالة المجرمة بكثير فإطالة الثوب ليس جريمة يستحق فاعلها هذا التهديد. وإذا كانت هذه المسألة بهذه الخطورة فلم لم تذكر في القرآن..
وإذا كان الفقهاء قد ربطوا الوعيد المذكور في الروايات بالمتعمد المستحل.
فإن هذا يعني أن هناك استثناء. والتحريم لا يكون فيه استثناء. فدل ذلك على أن الأمر لا صلة له بالتحريم. ومسألة المستحل هي مرهونة بالنوايا. وكيف لنا أن نعرف أن ذاك الذي يرتدي ثوبا طويلا يرتديه من باب الكبر والخيلاء..؟
وفيما يتعلق بالنهي عن التزعفر قال الفقهاء: الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أباحوا التزعفر وهو مذهب الأحناف والشافعية والمالكية. وقد روي أن ابن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران وفي شرحه للزرقاني عملا بما رواه ابن عمر قال: كان النبي (ص) يصبغ بالورس والزعفران