قاموس الكتاب المقدس - مجمع الكنائس الشرقية - الصفحة ٧١٥
المقصود إذا كان احترامه عظيما جدا عند المقبل. والقبلة كانت تستعمل في السلام والوداع كما تستعمل اليوم وهي من حيث أشخاصها خمسة أنواع هي:
1 - القبلة كتعبير عن المحبة العائلية وهي على ثلاث درجات: (أ) تقبيل الأكبر للأصغر وهذا يحدث غالبا عند اللقاء أو الفراق أن يبدأ الكبير بتقبيل الصغير كالأب لابنه أو ابنته أو لأحفاده (تك 31: 28 و 55 و 48: 10) أو الحماة لكنتها (را 1: 9) والخال لابن أخته (تك 29: 13) أو العم لابن أخيه وما أشبه. (ب) قبلة المتساوين بين الأقارب مثل الأخ لأخيه أو أخته والأخت للأخت (تك 33:
4 ونش 8: 1) أو أولاد العمومة والخؤولة كقبلة يعقوب لراحيل أول ما شاهدها. (ج) قبلة الأصغر للأكبر بطلب من الأكبر عادة. إسحاق طلب من ابنه أن يأتي وقبله (تك 27: 26) ويوسف وقع على وجه أبيه الميت وقبله (تك 50: 1). ومن هذا النوع قبلة عرفة لحماتها لما أرادت أن تفارقها (را 1:
14).
2 - قبلة أصحاب المقامات العالية لمن دونهم.
كتقبيل أبشالوم لأبناء الشعب (2 صم 15: 5) الذي ظهر منه كتواضع ولطف أكسبه قلوب الناس ومن هذا النوع قبلة داود لبرزلاي (2 صم 19: 30).
3 - قبلة الصداقة بين المتساوين على مبدأ الصداقة أو التعارف مثل قبلة يوناثان وداود (1 صم 20: 41) وفي (لو 7: 45) إشارة إلى تقبيل الأصدقاء الزائرين وفي (اع 20: 37) نرى كيف ودع أبناء كنيسة أفسس بولس بالبكاء والتقبيل.
4 - قبلة الاحترام. كتقبيل المرأة لقدمي يسوع في بيت سمعان الفريسي (لو 7: 38 و 45). وكانوا يعبرون عن تعظيم الملوك بالسجود ولحس التراب أو غبار القدمين (مز 72: 9 واش 49: 23 ومى 7: 17).
كان الوثنيون يقبلون أصنامهم (1 مل 19: 18) والذين كانوا يعبدون الأجرام السماوية كانوا يمدون يدهم نحوها ثم يقبلون اليد (أي 31: 26 و 27) بالنيابة عنها.
5 - قبلة العشاق. ويندر ذكرها في العهد القديم ولا ذكر لها في الجديد (نش 1: 2 وأم 7: 13).
6 - قبلة الأخوة المسيحية وقد دعيت بالقبلة المقدسة وقبلة المحبة (رو 16: 16 و 1 كو 16:
20: 2 كو 13: 12 و 1 تس 5: 26 و 1 بط 5:
14).
قتل يقتل قاتل: إن جريمة القتل من حيث علاقتها بمن تنسب إليه ومقدار مسؤوليته تنقسم إلى أربعة أقسام:
(1) القتل عن غير تعمد كما لو دفع إنسان انسانا آخر بلا عداوة فوقع ومات أو إذا ألقى أداة بلا تعمد أو أسقط عليه حجرا بلا رؤية وهو ليس عدوا له ولا طالبا أذيته (عد 35: 22 و 23).
كان للقاتل في مثل هذه الأحوال أن يهرب من أمام ولي الدم إلى إحدى مدن الملجأ ثم عند محاكمته وتبرئته من التعمد كان المجلس يحكم برده إلى مدينة الملجأ وأن يقطن فيها إلى أن يموت الكاهن العظيم.
غير أنه كان إذا لحقه ولي الدم قبل وصوله إلى مدينة الملجأ أو إذا خرج القاتل من مدينة الملجأ قبل الوقت المشار إليه فقتله ولي الدم خارج حدودا ذهب دمه هدرا. وقد أضافت الشريعة إلى هذا الباب من ضرب صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ أمس وما قبله.
ومن ذهب مع صاحبه ليحتطب حطبا فاندفعت يده بالفأس ليقطع الحطب وأفلت الحديد من الخشب
(٧١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 ... » »»