التوسل بالنبي (ص) وجهلة الوهابيون - أبي حامد بن مرزوق - الصفحة ٢٣٥
إلا إلى هتك الأستار والأعراض باتباع من لا يوثق بقوله من أهل الأهواء والأغراض، فهو سائر زمانه يسب الأوصاف والذوات ولم يقنع بسب الأحياء حتى حكم بتكفير الأموات.
ولم يكفه التعرض على من تأخر من صالحي السلف حتى تعدى إلى الصدر الأول ومن له أعلى المراتب في الفضل، فيا ويح من هؤلاء خصماؤه يوم القيامة، وهيهات أن لا يناله غضب وآنى له بالسلامة.
وذكر سماعه منه تخطئة الخليفتين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وقد تقدم، ثم قال: فيا ليت شعري من أين يحصل لك الصواب إذا أخطأ علي بزعمك كرم الله وجهه وعمر بن الخطاب؟، والآن قد بلغ هذا الحال إلى منتهاه والأمر إلى مقتضاه ولا ينفعني إلا القيام في أمرك ودفع شرك، لأنك قد أفرطت في الغي ووصل أذاك إلى كل ميت وحي، وتلزمني الغيرة شرعا الله تعالى ولرسوله ويلزم ذلك جميع المؤمنين وسائر عباد الله المسلمين بحكم ما يقوله العلماء وهم أهل الشرع، وأرباب السيف الذين بهم الوصل والقطع، إلى أن يحصل منك الكف عن أعراض الصالحين رضي الله عنهم أجمعين إ ه‍.
وقال العلامة الهيتمي بعد هذا مباشرة: واعلم أنه خالف الناس في مسائل نبه عليها التاج السبكي وغيره، فمما خرق فيه الاجماع قوله في (علي الطلاق) أنه لا يقع عليه بل عليه كفارة يمين ولم يقل بالكفارة أحد من المسلمين قبله، وأن طلاق الحائض لا يقع، وكذا الطلاق في طهر جامع فيه، وأن الصلاة إذا تركت عمدا لا يجب قضاؤها، وأن الحائض يباح لها الطواف بالبيت ولا كفارة عليها، وأن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة، وكان هو قبل ادعائه ذلك نقل إجماع المسلمين على خلافه، وأن المكوس حلال لمن أقطعها، وأنها إذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة وإن لم تكن باسم الزكاة ولا رسمها، وأن المائعات لا تنجس بموت حيوان فيها كالفأرة، وأن الجنب يصلي تطوعه بالليل، ولا يؤخره إلى أن يغتسل قبل الفجر وإن كان بالبلد، وأن شرط الواقف غير معتبر بل لو قف على الشافعية صرف إلى الحنفية وبالعكس وعلى القضاة صرف إلى الصوفية في أمثال ذلك من مسائل الأصول، مسألة الحسن والقبح التزم كل ما يرد عليها،
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»