التوسل بالنبي (ص) وجهلة الوهابيون - أبي حامد بن مرزوق - الصفحة ١٧١
يجوز للرجل أن يقول أجمعوا إذا سمعهم يقولون أجمعوا فاتهمهم، وفي رواية أبي طالب عنه هذا كذب ما علمه أن الناس مجمعون إ ه‍، فقد حكم عليه إمامه الذي يتغالى فيه بأنه كذاب متهم وشهد عليه بذلك نقل تلميذه المؤله لهواه.
وأتحف القراء ببعض هذه الاتفاقات التي يرسلها جزافا، نقل عنه صاحب كشاف القناع أيضا في باب الجنائز أنه قال في كسوة القبر بالثياب: (اتفق الأئمة على أن هذا منكر إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين فكيف بغيرهم إ ه‍) وتغشية القبور بالثياب مستحدثة في القرون المتأخرة التي هو منها رقد تقدم قريبا ذكري لما نقله عنه صاحب كشاف القناع فيها أنها (ليست مشروعة في الدين)، وقلت في إبطال كلامه هناك إنه لو استظهر بجميع المتشدقة على إثبات نهي خاص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم عن هذه الجزئية بخصوصها لم يظفر بذلك وهنا أتى بلون آخر من الهراء ادعى اتفاق الأئمة على أنها منكر، فيقال له من هؤلاء الأئمة المتفقون على أن تغشية القبور بالثياب منكر، ألا يسمي لنا إن كان صادقا ولو واحدا منهم، وقد تحققنا أن رأيه هو الأئمة كلهم.
الدعاء عند قبر معروف الترياق المجرب وقال تلميذة ابن ملفلح في الجزء الأول من فروعه في صلاة الاستسقاء: قال إبراهيم الحربي: (الدعاء عند قبر معروف الترياق المجرب) وقال شيخنا: (قصد للدعاء عنده رجاء الإجابة بدعة لا قربة باتفاق الأئمة) وقال أيضا: (يحرم بلا نزاع بين الأئمة إ ه‍) فقد كذب على الأئمة دفعتين زعم في الكلام الأول أنهم اتفقوا على أن قصد قبر معروف للدعاء عنده رجاء الإجابة بدعة، وزعم في الثاني أنهم اتفقوا على حرمة ذلك، فيقال له من هؤلاء الأئمة المتفقون على أن قصد قبر معروف للدعاء عنده بدعة، والمتفقون أيضا على أن قصده للدعاء عنده حرام، إلا سمى لنا إن كان صادقا ولو واحدا منهم؟.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»