عليه وسلم: (السيف المسلول على شاتم الرسول) طبع في حيدرآباد قال في أثنائه:
(النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس كسائر الناس ف الحقوق بل خصوصياته لا تحصى إ ه.).
الحكم عن أبويه صلى الله تعالى عليه وسلم بأنهما ماتا ليس من العقائد التي تجب على المسلم وزادوا عليه إيذاءه صلى الله تعالى عليه وسلم في أبويه وفي الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم وفي الكتب المؤلفة فيها وفي أصحابها وفي المصلين عليه، ومنه تسويده صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو في غيرها.
وقد اعتقدوا أن كل ما فيه إجلاله صلى الله تعالى عليه وسلم من قول أو فعل فهو شرك وعبادة له من قائله أو فاعله، فسجلوا على أنفسهم للعالم الإسلامي أنه موتورون منه صلى الله تعالى عليه وسلم، يسوءهم ما فيه توقيرهم، ويسرهم ما فيه انتهاك حرمته صلى الله تعالى عليه وسلم، والحكم على أبويه صلى الله تعالى عليه وسلم بأنهما ماتا.. ليس من العقائد التي تجب على المسلم، فلو مات جاهلا مصيرهما لم يسأله الله تعالى عنهما، ولو مات معتقدا نجاتهما وهما في الواقع.. لا يؤاخذه الله تعالى على خطأه في هذا الاعتقاد فهو غير خاسر على كلا الأمرين، ولو مات معتقدا كفرهما وهما في الواقع مسلمان كان خاسرا.
وقد قال عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه لأحد أصحاب شوذب الخارجي حين اعترف له بظلم قرابته للناس، فقال له الخارجي لم لا تلعنهم وتتبرأ منهم،: متى عهدك بلعن إبليس والتبري منه، فقال الخارجي لا أذكر بذلك، فقال عمر: إذا كان إبليس شر خلق الله تعالى لم يوجب الله لعنه عليك فلم تلعنه ولم تتبرأ منه، أفألعن وأتبرأ أنا من قرابتي وهم مسلمون.
وقد نهى الله تعالى عليه وسلم عن سب الأموات في الحديث الذي أخرجه الأئمة