ولا يلزمه في المسجدين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس المشي إليهما ويلزمه أن يأتيهما راكبا للصلاة فيهما هذا كله في قصد المكان بعينه أو قصد عبادة فيه تمكن في غيره أما قصده بغير نذر لغرض فيه كالزيارة وشبهها فلا يقول أحد فيه بتحريم ولا كراهة (فإن قلت) فقد قال النووي في شرح مسلم في باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج اختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك فقال الشيخ أبو محمد من أصحابنا هو حرام هو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره قالوا والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة والله أعلم ا ه كلام النووي وقد جعل الذهاب إلى قبور الصالحين من محل الخلاف (قلت) رحم الله النووي لو اقتصر على المنقول أو نقده حق النقد لم يحصل خلل وإنما زاد التمثيل فحصل الخلل من زيادته والذي نقله الإمام والرافعي والنووي في غير شرح مسلم عن الشيخ أبي محمد رحمه الله ليس فيه هذه الزيادة بل فيه ما يبين أن مراده ما قدمناه فإن الإمام قال إذا نذر أن يأتي مسجدا من المساجد سوى المسجد الحرام قال العلماء فإن كان المسجد الذي عينه غير مسجد المدينة ومسجد المقدس فلا يلزم بالنذر شئ أصلا فإنه ليس في قصد مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة قربة مقصودة وما لا يكون قربة ولا عبادة مقصودة فهو غير ملتزم بالنذر وكان شيخي يفتي بالمنع عن شد الرحال إلى غير هذه المساجد وذكر ما قدمناه وكذلك الرافعي قال إذا نذر إتيان مسجد آخر سوى الثلاثة لم ينعقد نذره قال الإمام وكان شيخي يفتي وذكر ما تقدم وكذلك النووي في شرح المهذب وكذلك في شرح مسلم في باب فضل المساجد الثلاثة كلامه مشعر بما قلناه ومع ذلك قال إن ما قاله الشيخ أبو محمد غلط ففي كلام كل من الإمام والرافعي والنووي في غير شرح مسلم وفي شرح مسلم
(١٠٢)