تطهير الفؤاد - الشيخ محمد بخيت الحنفي - الصفحة ٩٨
(الباب السابع في دفع شبه الخصم وتتبع كلماته) * وفيه فصلان * (الأول في شبهة) وله ثلاث شبه (إحداها) فهم قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فتوهم الخصم إن في هذا منع السفر للزيارة وليس كما توهمه ونحن نذكر ألفاظ الحديث ثم نذكر معناه إن شاء الله تعالى فنقول هذا الحديث متفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد بألفاظ مختلفة أشهرها لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى وهذه رواية سفيان بن عيينة عن الزهري والآخر تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد من غير حصر وهذه رواية معمر عن الزهري والآخر إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيلياء وهذه من طريق غير الزهري وهذه الروايات الثلاث ذكرها مسلم في فضل المدينة عن أبي هريرة وذكر قبل ذلك في سفر المرأة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ولفظه كما ذكرنا بصيغة النهي واللفظ السابق بصيغة الخبر وورد في خبر أبي سعيد أيضا إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد مسجد إبراهيم ومسجد محمد ومسجد بيت المقدس رواه إسحاق بن راهويه في مسنده وورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه بصيغة النهي لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس * رواه الطبراني في معجمه هذه ألفاظ المرويات وأما معناها فاعلم أن هذا الاستثناء مفرغ تقديره لا نشد الرحال إلى مسجد إلا إلى المساجد الثلاثة
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»