تطهير الفؤاد - الشيخ محمد بخيت الحنفي - الصفحة ٩٧
في الزيارة فإنه تقرر أن الملازمة بينهما بينة معلومة من الشرع " فإن قلت " فما تقولون في السفر إلى زيارة ما عدا قبر النبي صلى الله عليه وسلم " قلت " قال الفقيه الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر المالكي المعروف بالشارمساحي في كتاب (تلخيص محصول المدونة من الأحكام) الملقب (بنظم الدر) في كتاب الجامع في الباب الحادي عشر في السفر وهو أحد أبوابه قال في هذا الباب * والسفر قسمان هرب وطلب أما الهرب فالخروج من أرض الحرب وأرض البدعة وأرض غلب عليها الحرام ومن خوف الأذى في البدن ومن الأرض الغمة وأما الطلب فيكون للحج والجهاد والعمرة والمعاش والاتجار وقصد البقاع الشريفة وهي المساجد الثلاثة ومواضع الرباط تكثيرا لأهلها ولطلب العلم ولتفقد أحوال الإخوان وزيارة الموتى لينتفعوا بترحم الأحياء وقصد الانتفاع بالميت بدعة إلا في زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقبور المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين انتهى * فأما استثناؤه قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وسائر المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين واقتصاره أن قصدها للانتفاع بهم سنة فصحيح والظاهر أن ذلك عام في زيارتها والسفر إليها كما يقتضيه صدر كلامه وأما السفر لزيارة غيرهم من الموتى لينتفعوا بترحم الأحياء فقد عده الشارمساحي كما ترى من أقسام سفر الطلب والظاهر أن قصده أنه سنة والأمر كذلك وإن كان عد معه سفر التجارة الذي هو مباح وأما قوله إن قصد الانتفاع بالميت غير الأنبياء بدعة ففيه نظر فإن ثبت فينبغي أن يخرج منه من يتحقق صلاحه كالعشرة المشهود لهم بالجنة وغيرهم وحينئذ يكون السفر لهم كالقسم الثاني فخرج من هذا أن الزيارة حيث استحبت استحب السفر لها وذلك عام في قصد انتفاع الميت بالترحم وخاص في قصد الانتفاع بالميت *
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»