إلا وهو عليها لأنها تكسب الخير فيكون لها لا عليها قال تعالى " لها عندما كسبت وعليها عندما اكتسبت " فكذلك حديث شد الرحال معناه لا تشد الرحال إلى مسجد لا إلى - ثلاثة - مساجد، وبذلك ظهر أنه لا يدل على منع زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيره، وبالله التوفيق..
ونظير ذلك قول الله تعالى " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به " فهذه الآية الكريمة القصر فيها بالإضافة إلى عندما حرمته الجاهلية من السائبة والوصيلة والحامي ونحو ذلك وليس المراد نفي تحريم المغصوب والخبائث وقد استدل بها بعض من يحل القات على أنه حلال بناء على أن القصر عام لا يخرج منه إلا عندما خصه الاستثناء في قوله تعالى " إلا أن يكون ميتة أو دما " الخ.. وبناء على ذلك فالقات غير محرم فأجابه بعض من يحرم القات - وهو حافظ بن أحمد الحكمي - بأنها - أعني الآية - في اللحوم خاصة وذلك في قصيدة حافظ ومعنى هذا الجواب: إن القصر إضافي أي بالإضافة إلى بقية اللحوم لا إلى كل مأكول فكذلك نقول في حديث شد الرحال إنما هو في المساجد أي بالإضافة إلى بقية المساجد غير الثلاثة المساجد لا إلى كل شئ تشد إليه الرحال، وبالله التوفيق.