المذهب الثالث: أقوال العلماء المتوسطين:
1. ابن الجوزي (597 ه):
(وفصل الخطاب في هذا الباب بأن الصحبة إذا أطلقت فهي في المتعارف تنقسم إلى قسمين:
أحدهما: أن يكون الصاحب معاشرا مخالصا كثير الصحبة فيقال: هذا صاحب فلان، كما يقال: خادمه لمن تكررت خدمته لا لمن خدمه يوما أو ساعة!!.
الثاني: أن يكون صاحبا في مجالسة أو ممشاة ولو ساعة، فحقيقة الصحبة موجودة في حقه وإن لم يشتهر بها (229).
2. اللكنوي (1304 ه):
(اختلفوا في أن الصحابي يشترط في كونه صحابيا طول المجالسة أم لا؟
فالذي ذهب إليه جمهور الأصوليين وجمع من المحدثين إلى اشتراطه، وأيدوه بالعرف، فإن الصحابي لا يفهم منه أهل العرف إلا من يصحب صحبة معتدا بها، لا من له رؤية لحظة مثلا، وإن لم تقع معها مجالسة ولا مماشاة ولا مكالمة!! ومنهم من اشترط مع ذلك أن يغزو مع النبي (صلى الله عليه وسلم) غزوة أو غزوتين. ومذهب جمع من المحدثين كأحمد وعلي بن المديني وتلميذه البخاري وغيرهم أنهم يكتفون في كونه