كان هناك ناسخ، لعلمه الصحابة، كما علموا النواسخ في أحكام أخرى فهذا علي وابن عباس وجابر وعمران وابن مسعود وغيرهم الكثير بقوا على حليتها، فمحال ان لا يعلموا الناسخ، لو وجد، ومن المحال أن يعلموا به، ولا يلتفتوا إليه. إذن فليس هناك ناسخ (1).
نعم، لقد أنزل الله في كتابه آية في المتعة، ومات النبي ولم تنسخ، وبقي الصحابة يمارسون هذا النكاح، كما سبق، حتى نهاهم عمر عن ذلك. ومن المعلوم أنه لا نسخ للأحكام بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). فالأحكام استقرت كما هي عليه حتى قيام الساعة.
فليس من حق أحد أن يلغي حكما شرعيا، لمصلحة يراها. إن الله حين شرع هذا النكاح كان يعلم بأن هناك أمورا كثيرة ستحدث، ولم يقل بإلغاء حكم شرعي تبعا لمصلحة ما، فكيف يقوم عمر بإلغاء حكم شرعي، ويعاقب عليه، وقد رخص الله فيه؟
أليس هذا تحريم الحلال؟! فعمر لم يسلم للنص، بل تأوله وخرج عليه دون مسوغ شرعي.