رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر، في شأن عمرو بن حريث " (1) فجابر هنا نسب الاستمتاع إلى مجموع الصحابة في عهد الرسول وأبي بكر وعمر، ولو كان هناك ناسخ لما فعلوه بعد النبي، ولو قلنا بوجود النسخ فهذا أدهى، ومعناه ان الصحابة مارسوا محرما بعد النبي.
عن أبي نضرة قال: " كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما " (2).
فالنهي عن نكاح المتعة كان من عمر، وأنت أيها القارئ " إذا نظرت إلى قوله - أي جابر - تمتعنا واستمتعنا، وكنا نستمتع تجده ظاهرا في نسبة فعلهم أيام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر إلى عموم الصحابة لا إلى نفسه بالخصوص، ولو كان ثمة ناسخ، ما فعلوها بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). ولا يجوز أن يخفى الناسخ عليهم مع ملازمتهم للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في حضره وسفره، ليلا ونهارا، وكيف يخفى عليهم ثم يظهر للمتأخرين عنهم " (3).
فعمر هو الذي نهى عن نكاح المتعة. ورد عنه قوله: " متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء " وذكر ابن القيم أن هذا القول ثابت عن عمر (4).