وركبت السفينة - مروان خليفات - الصفحة ٣٤٤
المكي المدني، أما أحاديث النسخ فهي أحاديث آحاد، ولا ينسخ الآحاد القرآن، بالإضافة إلى أن أحاديث النسخ التي يحتج بها أهل السنة يعارضها ما أوردنا من روايات تثبت أن النهي عن المتعة كان من عمر.
وقد بقي قسم من السلف على القول بحلية نكاح المتعة. قال ابن حزم: " وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جماعة من السلف (1) منهم من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد الخدري، وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر.
ثم قال: وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذ لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين.
ثم قال: ومن التابعين: طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله " (2).
وروى القرطبي في تفسيره: " انه لم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت، وقال: قال أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس " (3).
وفي المغني لابن قدامة الحنبلي: " حكي عن ابن عباس انها جائزة، وعليه أكثر أصحاب عطاء وطاووس، وبه قال ابن جريح، وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر، وإليه ذهب الشيعة لأنه قد ثبت أن النبي أذن فيها " (4).
وهذا يكفي في إثبات عدم نسخ هذا النكاح، بشهادة السلف أنفسهم كما مر فلو

١ - المحلى: ٩ / ٥١٩ - ٥٢٠ المسألة ١٨٥٤.
٢ - ٥ / ١٣٣.
٣ - ٧ / ١٥٧١، وانظر معالم المدرستين: ٢ / 254.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»