وقال ابن عباس: " رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم الله بها أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي " (١).
وعن الحكم أنه سئل عن هذه الآية (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) أمنسوخة؟ قال: لا. وقال علي: " لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي " (٢).
وأخرج الطبري عن عروة بن الزبير أنه قال لابن عباس: " أهلكت الناس. قال:
وما ذاك؟ قال: تفتيهم في المتعتين، وقد علمت أن أبا بكر وعمر نهيا عنهما؟ فقال:
ألا للعجب إني أحدثه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويحدثني عن أبي بكر وعمر. فقال: هما كانا أعلم بسنة رسول الله، واتبع لها منك " (٣).
ونقل الرازي في تفسيره عن عمران بن حصين قال: " إن الله أنزل في المتعة آية، وما نسخها بآية أخرى، وأمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمتعة، وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء، يريد عمر نهى عنها " (٤).
هذا غيض من فيض النصوص التي تؤكد حلية نكاح المتعة بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعدم نسخها. ويحتج أهل السنة لنسخ آية المتعة بقوله تعالى ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ (5).
وأقل ما يقال عن هذه الآية: إنها مكية بالاتفاق وآية المتعة مدنية ولا ينسخ