قلت: رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقعد في البقيع، لكن أنتم تمنعون عن القعود، فعلى رأيكم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل محرما.
قال بعض أعضاء هيئة الآمرين بالمعروف: لأي علة تصلون عند المقابر، والصلاة عند المقابر حرام؟ ومكتوب على لوحة من حديد في البقيع: إن الصلاة عند المقابر لا تجيزها الشريعة الإسلامية؟
قلت: إذا كانت الصلاة عند المقابر حراما، فالصلاة في حجر إسماعيل أيضا حرام، لأن في حجر إسماعيل مقبرة إسماعيل وأمه هاجر وهو مشحون من قبور الأنبياء، مع أن جميع أرباب المذاهب يصلون في حجر إسماعيل بل يتبركون بها.
وفي صحيح البخاري في المجلد الأول في أبواب الدفن والمقابر أن عمر بن الخطاب رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال عمر: القبر، القبر، ولم يأمره بالإعادة؟ (1) فعلى رأي الخليفة عمر بن الخطاب تكون الصلاة عند المقابر صحيحة، لكن أنتم تمنعون الصلاة عند المقابر، وذلك لأن عمر بن الخطاب لم يأمر أنس بإعادة الصلاة.
وورد في المجلد الثاني من صحيح البخاري (2) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى في البقيع في يوم عيد الأضحى ركعتين، فقال بعد ما صلى: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا.
فرسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي في البقيع لكن أنتم تمنعون الصلاة وتقولون: إن