فأجابني: كلا لم يكن مفروشا.
قلت: فعلى أي شئ كان يسجد النبي (صلى الله عليه وآله) والمسلمون؟
أجابني: على أرض المسجد المفروشة بالتراب.
قلت: ومن بعد النبي في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وأمير المؤمنين علي (عليه السلام) هل كان المسجد مفروشا بفرش؟
فأجابني أيضا: كلا.
قلت: فعلى أي شئ كان المسلمون يسجدون في صلواتهم في المسجد؟
أجابني: على أرض مفروشة بالتراب.
فقلت: إذن جميع صلوات رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت على الأرض وكان يسجد على التراب، وكذلك المسلمون في زمانه وبعده كانوا يسجدون على التراب، فالسجود على التراب صحيح قطعا، ومعاشر الشيعة إذ تسجد على التراب تأسيا برسول الله (صلى الله عليه وآله) فتكون صلواتهم صحيحة قطعا.
فأورد علي: بأن الشيعة لم لا تسجد على غير التربة التي يحملونها معهم من سائر مواضع الأرض أو غيرها من التراب؟
فأجبته: أولا: أن الشيعة تجوز السجود على كل أرض سواء في ذلك المتحجر منها أو التراب ثانيا: حيث إنه يشترط في محل السجود الطهارة من النجاسة، فلا يجوز السجود على أرض نجسة، أو تراب غير طاهر، لذلك يحملون معهم قطعة من الطين الجاف الطاهر تفصيا عن السجود على ما لا يعلم طهارته من نجاسته، مع العلم أنهم يجوزون السجود على تراب أو أرض لا يعلم بنجاسته