الشيخ في حقل الردود والنقود.
هذا، وأما لو كان في الخبر الواحد المختلف عدة وجوه محتملة، وترجح منها أكثر من وجه واحد، أو كانت كلها راجحة، فلا مانع من القول بصحتها جميعا عند اختلاف الحال، لأنها لم تتوارد في آن واحد على فعل واحد وحال واحدة، حتى يقال بأنها وجوه متنافية متدافعة لا يصح الحمل عليها!
وأي إشكال في حمل الخبر المختلف على وجه في حال، وعلى آخر في غيره، وعلى ثالث في غيرهما، خصوصا بعد تأييد كل واحد منها بدليل معتبر؟! كما فعله الشيخ الطوسي في موارد كثيرة من التهذيبين، حتى صار دوره في بيان وجوه الخبر وتعدد احتمالاته دور المؤسس والرائد الذي لم يسبقه إلى ذلك أحد.
وسوف نكتفي بمثال واحد من أمثلة بيان الشيخ لوجوه الخبر المختلف وتعدد احتمالاته، وعلى النحو الآتي:
أورد الشيخ في باب الهبة المقبوضة ثلاثة من الأخبار الدالة على عدم جواز رجوع الواهب بهبته إذا خرجت إلى صاحبها، بينما تضمن الباب خبرين آخرين بجواز الرجوع بالهبة بعد حيازتها إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها.
والشيخ (قدس سره) بعد أن نفى التنافي بين تلك الأخبار، بين أن الأخبار الثلاثة الأولى محتملة عدة أشياء، وهي بحسب ما ذكره الشيخ:
1 - الاحتمال الأول: إنه إنما لم يجز إذا قبضت الرجوع فيها، إذا كان عين الشئ قد استهلك ولا يكون قائما بعينه.
ثم أيد هذا الاحتمال برواية جميل بن دراج، والحلبي، عن