يجزي عن المسح، مستدلين بأنه ليس بمسح، وهو المأمور به. نقل ذلك شارح (الينابيع في فقه المذاهب الأربعة) (1).
وذكر صاحب (تقريب المتدارك) (2) - وهو من علماء أهل السنة -: أن المالكية أيضا على الفرق بينهما، وأنه لا يجوز أن يراد بالمسح الغسل، وبالغسل المسح (3)، فلا بد للفرق من فائدة.
وأما رابعا: فلأنه إذا كانت (الأرجل) معطوفة على (الرؤوس) والمقصود غسلها، يكون قد استعمل (سبحانه وتعالى) لفظ (امسحوا) - وهو لفظ واحد - حقيقة (4) في (الرؤوس)، ومجازا (5) في (الأرجل) (6) بغير قرينة (7)!!