مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٣٩٨
يجزي عن المسح، مستدلين بأنه ليس بمسح، وهو المأمور به. نقل ذلك شارح (الينابيع في فقه المذاهب الأربعة) (1).
وذكر صاحب (تقريب المتدارك) (2) - وهو من علماء أهل السنة -: أن المالكية أيضا على الفرق بينهما، وأنه لا يجوز أن يراد بالمسح الغسل، وبالغسل المسح (3)، فلا بد للفرق من فائدة.
وأما رابعا: فلأنه إذا كانت (الأرجل) معطوفة على (الرؤوس) والمقصود غسلها، يكون قد استعمل (سبحانه وتعالى) لفظ (امسحوا) - وهو لفظ واحد - حقيقة (4) في (الرؤوس)، ومجازا (5) في (الأرجل) (6) بغير قرينة (7)!!

(١) لم أقف على هذا المصدر ولا على اسم مؤلفه، ولم أجد ذكرا له في معجم المؤلفين، ولا في بقية الفهارس المتيسرة ككشف الظنون وغيره.
(٢) لم أقف على هذا المصدر ولا على اسم مؤلفه، ولم أجد له أثرا في الفهارس المتيسرة المعدة لهذا الغرض.
(٣) في ر: أن يراد بالغسل المسح، وبالعكس.
(٤) في ر: في حقيقته في الرؤوس.
(٥) المراد بالحقيقة: استعمال اللغظ فيما وضع له، وبالمجاز: استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع مناسبة تبرر هذا الاستعمال كلفظ (الأسد). في الرجل الشجاع، ونحو ذلك. ولكل مجاز حقيقة ولا عكس، فبعض الحقائق لا مجاز لها كأسماء الأعلام.
(٦) في م: ومجازة في الأرجل.
(٧) إذا كان اللفظ مستعملا في معنى وله معنى حقيقي ومعنى مجازي معا، وأطلق في الكلام من دون نصب قرينة على المراد، فإنه يجب حمل اللفظ على معناه الحقيقي بلا خلاف، إذ لولاه لما حصل التفاهم، ولا نقطع استكشاف الإرادات في المحاورات.
أنظر: رسالة في أن الأصل في الاستعمال الحقيقة أو أعم من الحقيقة والمجاز، لأبي المعالي الكرباسي، ص: ٩ من المقام الأول (الطبعة الحجرية).
ولهذا نرى الغزنوي في وضح البرهان ١: ٣٠٧ يؤكد أن الحسن البصري إنما قرأ (وأرجلكم) بالرفع على الابتداء، لكي لا يحتاج إلى اعتبار المجاز، فتوقى العطف عما يليه.
لكن الغزنوي رد قراءة الحسن، وقال بالعطف على الممسوح حقيقة، إلا أنه زعم نسخ المسح على الرجلين بالسنة، وبالتحديد!!
أقول: أما السنة فقد بين المصنف - كما مر ويأتي مفصلا أيضا - عدم دلالة شئ منها على الغسل في الفرض الوجب، وأما عن التحديد فهو باطل قطعا وسنشير إلى من رده في الهامش الآتي.
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست