يراد حقيقة المسح بالنسبة إلى المعطوف عليه، والغسل الشبيه به بالنسبة إلى المعطوف!
وذلك غير جاء ز (1).
وإما عموم المجاز مع الاجمال المحتاج إلى البيان، بأن يراد من المسح (2)، ما يعم المسح الحقيقي، والغسل الشبيه به مطلقا!!
وهذا مما لا يتكلم به رشيد، فكيف يأتي به الباري (جل اسمه) في كتابه العزيز لتعليم الخواص والعوام، ويجعله مضلة للأفهام (3)، وعرضة للأوهام؟!
وكان يمكن أن يقول [عز وجل]: * (فاغسلوا أرجلكم) *، ولو جاز مثل هذا التأويل في القرآن، أو الكلام، لارتفع الأمان عن فهم المرام، وخرج القرآن عن كونه دليلا للمحقين، وأمكن للفرق المضلة أن يؤولوه بما يوافق مدعاهم، بل بما هو أقرب منه بيقين.