____________________
[94] المراد: أنه لو كان منصوصا عليه لم يصح لعمر أن يقول في بيعته:
إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، أي أنها بغير ترو ولا مشورة.
ولو كان منصوصا عليه لرد عليه المسلمون وقالوا له: إن ذلك لم يكن منا لنشاور فيه، وإنما هو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه نص عليه.
[97] المراد: أنه إذا بطلت الدعاوى المذكورة، كان النص المدعى وروده مخصوصا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام دون غيره إجماعا ممن قال بالنص.
فإن قال قائل: إن جميع ما ذكرت أولا جاز هنا أيضا، لأنه لم ينقل عنه
إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، أي أنها بغير ترو ولا مشورة.
ولو كان منصوصا عليه لرد عليه المسلمون وقالوا له: إن ذلك لم يكن منا لنشاور فيه، وإنما هو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه نص عليه.
[97] المراد: أنه إذا بطلت الدعاوى المذكورة، كان النص المدعى وروده مخصوصا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام دون غيره إجماعا ممن قال بالنص.
فإن قال قائل: إن جميع ما ذكرت أولا جاز هنا أيضا، لأنه لم ينقل عنه