مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٩ - الصفحة ٤٤٦
الاستغراق، فقرينة الاستغراق كنار على علم (109).
وأما احتمال إرادة إذهاب جنس الرجس فلا ينافي الاستغراق، بل يستلزمه استلزاما ظاهرا، إذ على تقدير اختصاص إرادة إذهاب جنس الرجس بهم لو ثبت فرد من إرادة إذهاب الرجس لغيرهم، لكان الجنس ثابتا له في ضمنه، فلا يكون الجنس مختصا به والمقدر خلافه.
وأيضا: صحة الاستثناء معيار العموم كما حقق في أصول الفقه (110)، وأيضا: حمله على العموم يستلزم إعمال اللفظ وكثرة الفائدة في كلام الشارع، ولو لم يعم لزم الإجمال إن لم يكن الرجس معينا، أو التحكم إن كان.
ونقول بوجه آخر: إن الرجس المعرف باللام ليس بمعين حتى يشار [إليه] (111)، ولو أردنا رجسا من الأرجاس لم يكن للامتنان عليهم خاصة معنى

(١٠٩) وتوضيحه: أن لام التعريف إذا دخلت على معهود عرف وعهد إما بالذكر أو بغيره من الأسباب، فهي لتعريف ذلك المعهود وتسمى حينئذ ب‍ (لام العهد) والتعريف: (تعريف العهد) أي تعريف فرد من أفراد الجنس كما في قوله تعالى: (كما أرسلنا إلى فرعون رسولا * فعصى فرعون الرسول) سورة المزمل ٧٣: ١٥ - ١٦، أي عصى ذلك الرسول بعينه.
وإن لم يكن ثمة معهود فهي لتعريف نفس الحقيقة مع قطع النظر عن عوارضها، ويكون التعريف للجنس. ولما كانت حقيقة الجنس صالحة في ذاتها للتوحد والتكثر لتحققها مع الوحدة والكثرة، كانت اللام في تعريف الحقيقة للاستغراق ولفظ (الرجس) الوارد في الآية غير معهود بفرد من أفراد الرجس، لانطباقه على كل رجس، إذا لا بد وأن يكون تعريفه تعريفا للجنس، واللام الداخلة عليه للاستغراق.
أنظر لام التعريف في: كشف الأسرار عن أصول البزدوي / عبد العزيز البخاري ١ / ١٢٨.
(١١٠) أنظر: معارج الأصول - المحقق الحلي -: ٨٢، والوافية في أصول الفقه - الفاضل التوني -: 114، ونهاية الأصول - السيد البروجردي: 319 - المقصد الرابع، وفيها: إن صحة الاستثناء دليل العموم.
(111) في الأصل: (إليها) والصحيح ما أثبتناه، لعود الضمير إلى الرجس وهو مذكر، قال تعالى:
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس) سورة الأنعام 6: 145.
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 453 ... » »»
الفهرست