* الرابع: إن ظاهر الآية يدل على حصر إرادة إذهاب الرجس في المذكورين، وإنه تعالى أراد إذهاب الرجس عن كل أحد، فلا بد من صرف الكلام عن ظاهره، وحينئذ لا يصير حجة فيما قصده الإمامية (89).
والجواب: أنا لا نسلم أنها لحصر إرادة إذهاب الرجس في المذكورين عليهم السلام، وأنه تعالى أراد إذهاب الرجس عن كل أحد.
أما الأول: فلجواز أن يكون المراد حصر الأمر الدائر بين إرادة إذهاب الرجس عنهم، وعدم إرادته عن غيرهم في إرادته عنهم، أي: ليس شئ من الأمر الدائر بين إرادة إذهاب الرجس وعدم إرادته الإرادة، ولا يلزم من انحصار الأمر المردد في إرادته تعالى بإذهاب الرجس عن أهل البيت انحصار إرادته تعالى مطلقا في إذهاب الرجس عنهم حتى يلزم الحصر الكاذب المهروب عنه، إذ يجوز إرادة إذهاب رجس غيرهم في ضمن غير هذا المردد بين (90) إرادة إذهاب الرجس عن الأنبياء والأئمة وعدم إرادة الغير.
وهذا الذي (91) ذكرناه أولا كان صرف الكلام عن ظاهره لكنه مما تتوقف عليه استقامة أصل الكلام، ومع هذا لا ينافي ما قصده الإمامية في هذا المقام.
والحاصل: أن الايراد المذكور متوجه على ظاهر الآية مطلقا، ولا خصوصية له بالإمامية المستدلين بها على عصمة أهل البيت عليهم السلام، فارتكاب خلاف الظاهر في توجيهه لازم لكل من آمن بالقرآن من