مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٧ - الصفحة ٨٣
إطناب بوجوه لا يخلو أكثرها من الايراد، ولا تنطبق على المقصود والمراد.
وحيث إن بعض الأخوان العظام، والخلان الكرام سألني عن ذلك في هذه الأيام، رأيت أن أكتب في المقام ما استفدته من أخبارهم عليهم الصلاة والسلام.
فأقول: - وبالله الثقة لإدراك المأمول وبلوغ كل مسؤول -:
يجب أن يعلم:
أولا: أن التحليل والتحريم توقيفية من الشارع عز شأنه، فما وافق أمره ورضاه فهو حلال، وما خالفهما فهو حرام.
وليس للعقل - فضلا عن الوهم - مسرح في ذلك القمام.
وثانيا: أن مجرد الالقاء باليد إلى التهلكة - على إطلاقه - غير محرم، وإن أشعر ظاهر الآية بذلك، إلا أنه يجب تقييده وتخصيصه بما قام الدليل على جوازه.
وذلك: فإن الجهاد متضمن للإلقاء باليد إلى التهلكة، مع أنه واجب، نصا وإجماعا.
وكذلك الدفاع عن النفس، والأهل، والمال.
ومثله - أيضا - وجوب الاعطاء باليد إلى القصاص، وإقامة الحد عليه، متى استوجبه.
وثالثا: إنهم صلوات الله عليهم في جميع أحوالهم وما يتعلق بمبدئهم ومآلهم يجرون على ما اختارته لهم الأقدار السبحانية، ورضيته لهم الأقضية الربانية.
فكل ما علموا أنه مختار له تعالى بالنسبة إليهم - وإن اشتمل على غاية الضرر والبؤس - ترشفوه - ولو ببذل المهج والنفوس -.
إذا تقررت هذه المقدمات الثلاث، فنقول: إن رضاهم صلوات الله عليهم بما ينزل بهم، من القتل بالسيف والسم، وكذا ما يقع بهم من الهوان
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست